قلت :
أرأيت إن وهبها - وهو صحيح - فلم يقم الموهوب له على أخذها حتى مرض الواهب ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى له منها شيئا ولا يجوز قبضه الآن حين مرض الواهب ، لأنه قد منعه هبته حتى أنه لما مرض أراد أن يخرجها من يد صاحبها بلا وصية فيها وهو يستمتع بها في الصحة فيريد أن يخرجها الآن في مرضه من رأس المال فهذا لا يجوز . ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رحمه الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة حين مرض : لو كنت حزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال الوارث . فلم ير
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر قبضها في المرض جائزا لها ، ولم ير أن يسعه أن يدفع ذلك إليها إذا لم تقبضها في صحة منه .