قلت : أرأيت إن
وهب رجل جارية يرى أنه إنما وهبها للثواب ، فأعتقها الموهوب له أو دبرها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان له مال جاز هذا كله وكانت عليه القيمة ، وإن لم يكن له مال منع من ذلك كما يمنع صاحب البيع .