في الرجل يهب الهبة فلم يقبضها الموهوب له وهي لغير الثواب فأتى رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة قلت : أرأيت لو أن رجلا
وهب لي هبة فلم أقبضها منه وهي لغير الثواب ، فأتى رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وقمت أنا على الهبة لأقبضها منه ؟ قال : صاحب الشراء أولى . قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من حبس على ولد له صغار حبسا فمات وعليه دين ، لا يدرى الدين كان قبل أو بعد الحبس ، فقام الغرماء فقالوا نبيع هذا فنستوفي حقنا . وقال ولده : قد حبسه علينا وقد حازه لنا أبونا ونحن صغار في حجره قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إن أقام ولده البينة أن الحبس كان قبل الدين فالحبس لهم ،
[ ص: 391 ] وإن لم يقيموا البينة أن الحبس كان قبل الدين باع الغرماء وبطل حبسهم . فالهبة إذا كانت لغير الثواب بمنزلة ما وصفت لك في الحبس .