في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته قلت : أرأيت إن
قال : قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال : هذا العبد أو هذه الدابة ؟ قال : هذا جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته . قلت : فإن أعمر ثوبا أو حليا ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الثياب شيئا وقد أخبرتك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأما الحلي فهو بمنزلة الدور .