في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا قلت : أرأيت إن
وهب المريض عبدا له للثواب ، أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهذا والبيوع سواء . قلت : فإن باع المريض عبدا فقبضه المشتري فباعه
[ ص: 394 ] أو أعتقه وهو عديم لا مال له ، أيجوز هذا أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أما عتقه فلا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن يكون له مال فيجوز ، وأما بيعه فإني لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى للورثة ، إن كان الذي وهب له عديما فلهم أن يمنعوا الموهوب له من بيع الهبة حتى يعطيهم قيمتها .