صفحة جزء
في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له قلت : أرأيت إن وهب لرجل عبدا للثواب فجنى العبد عند الموهوب له جناية ، أتكون فوتا وتكون القيمة على الموهوب له قال : نعم . ، لأن مالكا قال في النماء والنقصان . إنه فوت . فهذا حين جنى أشد الفوت لأنه قد دخله النقصان

التالي السابق


الخدمات العلمية