في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له قلت : أرأيت إن
وهب لرجل عبدا للثواب فجنى العبد عند الموهوب له جناية ، أتكون فوتا وتكون القيمة على الموهوب له قال : نعم . ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في النماء والنقصان . إنه فوت . فهذا حين جنى أشد الفوت لأنه قد دخله النقصان