عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب الهبات
في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له
فهرس الكتاب
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
394
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت
لو أن رجلا في مرضه وهب لرجل هبة أو تصدق على رجل بصدقة فلم يقبض صدقته الموهوب له ولا المتصدق عليه ، حتى مات الواهب في مرضه ، أتجعلها وصية أو هبة أو صدقة غير مقبوضة وتبطلها ؟
قال : أجعلها وصية ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالكا
قال : ما تصدق به المريض أو أعتق فهو في ثلثه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم