قلت : أرأيت إن
وهبت الأم لولدها وهم كبار هبة ، أيجوز لها أن تعتصرها قبل أن يحدثوا فيها شيئا أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . يجوز لها أن تعتصرها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي : ذلك في الأب : إن له أن يعتصر والأم مثله . قال : وإنما منع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأم أن تعتصر إذا كان الولد يتامى ، فإذا لم يكونوا يتامى فلها أن تعتصر . ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } فدرئ عن أبيه الحد في مال ابنه إذا سرقه . وبذلك الحديث درئ عن الأم في مال ابنها إذا سرقته الحد .