[ ص: 417 ] كتاب الحبس والصدقة في الحبس في سبيل الله قال
سحنون قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16338لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن
حبس الرجل في سبيل الله ، فأي سبيل الله هذا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سبيل الله كثيرة ، ولكن من حبس شيئا في سبيل الله فإنما هو في الغزو .
قلت : فالرباط مثل
الإسكندرية وما أشبهها من مواجيز أهل الإسلام ، أهي غزو ؟ ويجوز لمن حبس فرسه في سبيل الله أو متاعه أن يجعله فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، ولقد أتى رجل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا - وأنا عنده قاعد - فسأله عن رجل جعل مالا في سبيل الله ، أوصى به فأراد وصيه أن يفرقه في
جدة فنهاه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ذلك وقال : لا ، ولكن فرقه في السواحل .
قال
ابن القاسم : يريد سواحل
الشام ومصر .
قلت ما بال
جدة أليست ساحلا ؟
قال : ضعفها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقالوا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : إنهم قد نزلوا بها . قال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما كان ذلك شيئا خفيفا فضعف ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : ولقد سأله قوم - وأنا عنده قاعد - أيام كان من دهرك ما كان ، وكانوا قوما قد تجهزوا يريدون الغزو إلى
عسقلان والإسكندرية أو بعض هذه السواحل ، واستشاروه أن ينصرفوا إلى
جدة فنهاهم عن ذلك وقال لهم : الحقوا بالسواحل .
قال
سحنون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : كل ما جعل صدقة ، حبس أو حبس ولم يسم صدقة ، فهو كله صدقة تنفذ في مواضع الصدقة وعلى وجه ما ينتفع بذلك فيه ، فإن كانت دواب ففي الجهاد ، وإن كانت غلة أموال فعلى منزلة ما يرى الوالي من وجوه الصدقة .
قال
ابن القاسم