الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في nindex.php?page=treesubj&link=7231_27977الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته قلت : فإن nindex.php?page=treesubj&link=27977مات الموهوب له قبل أن يثيب الواهب من هبته ، فورثته مكانه في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، يكون لهم من ذلك في هذه الهبة ما كان للموهوب له وعليهم من الثواب ما كان على الموهوب له ؟ قال : نعم . قلت : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت : وكذلك إن nindex.php?page=treesubj&link=7231_26254مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له هبته ، والهبة فيها شرط للثواب أو لا شرط فيها ، ولكن يرى أنه إنما وهبها للثواب ، أتنتقض الهبة وتكون الهبة لورثة الواهب أم لا تنتقض ؟ قال : نعم تنتقض لأنها للثواب . قلت : ويكون محملها محمل البيع في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ محملها محمل البيع لأنها إذا كانت للثواب فإنما هي بمنزلة . البيع قال ابن القاسم : وإذا وهبت الهبة للثواب فلم تتغير في بدنها ، أنه لا يكون لصاحبها إلا سلعته إذا لم يثبه الذي قبضها قدر قيمتها ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إن لم يرض من مثوبة هبته ، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض ، منها وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فالهبة في هذا الموضع مخالفة للبيع nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : كل من وهب هبة للثواب فالثواب واجب له على الذي وهب له إن عاش أو مات وإن وهب رجل هبة على غير الثواب فليس له ثواب إن عاش الذي وهبت له أو مات ، وليس له أن ينزع إن أعمر الموهوب له ، وإن لم يعمر ، وليس لورثة الواهب الميت أن يتعقبوا عطاءه