تصدق بصدقة وجعلها على يدي رجل فأراد المتصدق عليه أن يقبضها في
الرجل يتصدق على الرجل المرضي بالصدقة ويجعلها له على يدي رجل فيريد المتصدق عليه أن يقبضها قلت : أرأيت إن تصدقت على رجل بدراهم ، والرجل الذي تصدقت بها عليه [ ص: 430 ] مرضي في نفسه ، ليس بسفيه ولا محجور عليه ، فتصدقت عليه بدراهم وجعلتها على يدي غيره وهو معي حين تصدقت ، فجعلتها على يدي من أعلمتك - والمتصدق عليه يعلم ذلك - فلم يقم على صدقته حتى مت أنا ، أيكون له أن يقبضها بعد موتي أم قد صارت لورثتي ; لأنه لم يحز صدقته ؟ .
قال : إذا لم يشترط المتصدق على الذي جعلها على يديه أن لا يدفعها إلى المتصدق عليه إلا بإذني ، فللمتصدق عليه أن يقبض صدقته بعد موت المتصدق ; لأن المتصدق عليه لو شاء أخذ صدقته وإنما تركها في يدي رجل قد حازها له ، ولو أراد المتصدق أن يأخذها بعدما تصدق بها وجعلها على يدي هذا الذي حازها للمتصدق عليه ، لم يكن لرب الصدقة أن يأخذها إن لم يشترط على الذي جعلها على يديه أن لا يدفعها إلا بإذنه ، فإن كان اشترط ما أخبرتك فلا صدقة له .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل الدنانير يفرقها في سبيل الله ، أو يدفعها إلى المساكين - والدافع صحيح سوي - فلا يقسمها الذي أعطيها حتى يموت الذي أعطاها .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان أشهد حين دفعها إلى من أمره بتفريقها فقد جازت وهي من رأس المال ، فهذا يدلك على مسألتك .
قال
ابن القاسم : وإن كان لم يشهد حين دفعها إليه وأمره بتفرقتها ، فما بقي منها يوم يموت المعطي رده إلى الورثة ولا ينفقه فيها ما أمره بها . فإن فعل ضمن ; لأنه قد صارت للورثة .
ومن ذلك أن الرجل يحبس الحبس فيجعله على يد رجل ، وإن كان الذي حبس عليهم كبارا فيجوز ذلك . ألا ترى أن أحباس من مضى عمرى وغيره إنما كانت في يدي من جعلوها على يديه يجرون غلتها فيما أمروا بها فكانت جائزة وكانت مقبوضة .