صفحة جزء
في العمرى والرقبى قلت : أرأيت العمرى أيعرفها مالك ؟

قال : نعم .

قال مالك : من أعمر رجلا حياته فمات المعمور رجعت إلى الذي أعمرها .

قال : وقال مالك : الناس عند شروطهم .

قلت : فإن أعمر عبدا أو دابة أو ثوبا أو شيئا من العروض ؟

قال : أما الدواب والحيوان . كلها والرقيق ، فتلك التي سمعنا فيها العمرى . قال : وأما الثياب فلم أسمع فيها شيئا ، ولكنها عندي على ما أعاره عليها .

قلت : أرأيت الرقبى هل يعرفها مالك ؟

قال : سأله بعض أصحابنا ولم أسمعه أنا منه عن الرقبى فقال : لا أعرفها . ففسرت له فقال : لا خير فيها .

قلت : وكيف سألوه عن الوقت ؟

قال : قالوا له : الرجلان تكون بينهما الدار [ ص: 452 ] فيحبسانها على أيهما مات فنصيبه للحي حبسا عليه قال : فقال لهم مالك : لا خير فيه . يزيد بن محمد عن إسماعيل ابن علية عن ابن أبي يحيى عن طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا رقبى ومن أرقب شيئا فهو لورثة المرقب } قال ابن القاسم : وسألناه عن العبد يحبسانه جميعا على أنه حر بعد آخرهما موتا ، على أن أولهما موتا نصيبه من العبد يخدم الحي حبسا عليه إلى موت صاحبه ثم هو حر ؟

قال : قال مالك : لا خير في هذا .

قلت : هل ترى العتق قد لزمهما ؟

قال : قال مالك : العتق لازم لهما . ومن مات منهما أولا فنصيبه من العبد يخدم ورثته ، فإذا مات الآخر منهما خرج العبد حرا ، وإنما يخرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه .

قلت : لم جعلتم نصيب كل واحد منهما من ثلثه ، أليس هذا عتقا إلى أجل حين قال : إذا مات فلان فنصيبي من هذا العبد حر ، أليس هذا فارغا من رأس المال في قول مالك ؟

قال : إنه لم يقل كذلك . إنما قال : كل واحد منهما إذا أنا مت فنصيبي يخدم فلانا حياته ثم هو حر ، فإنما هو كرجل أوصى إذا مات أن يخدم عبده فلانا حياته ثم هو حر فهذا من الثلث ، ولو كان قال : إنما هو حر إلى موت فلان ، لعتق على الحي منهما نصيبه حين مات صاحبه من رأس المال . أو لا ترى أن أحدهما إذا مات فنصيب الحي الذي كان حبسا على صاحبه ، تسقط الوصية فيه ويصير نصيبه مدبرا يعتق بعد موته قال : وإذا مات الأول أيضا سقطت وصيته بالخدمة لصاحبه لأنها كانت من وجه الخطر .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال نعم يشبه قوله وهذا رأيي كله

التالي السابق


الخدمات العلمية