في
العمرى والرقبى قلت : أرأيت العمرى أيعرفها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أعمر رجلا حياته فمات المعمور رجعت إلى الذي أعمرها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الناس عند شروطهم .
قلت : فإن
أعمر عبدا أو دابة أو ثوبا أو شيئا من العروض ؟
قال : أما الدواب والحيوان . كلها والرقيق ، فتلك التي سمعنا فيها العمرى . قال : وأما الثياب فلم أسمع فيها شيئا ، ولكنها عندي على ما أعاره عليها .
قلت : أرأيت الرقبى هل يعرفها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سأله بعض أصحابنا ولم أسمعه أنا منه عن الرقبى فقال : لا أعرفها . ففسرت له فقال : لا خير فيها .
قلت : وكيف سألوه عن الوقت ؟
قال : قالوا له :
الرجلان تكون بينهما الدار [ ص: 452 ] فيحبسانها على أيهما مات فنصيبه للحي حبسا عليه قال : فقال لهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=17372يزيد بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
ابن أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30760لا رقبى ومن أرقب شيئا فهو لورثة المرقب } قال
ابن القاسم : وسألناه عن
العبد يحبسانه جميعا على أنه حر بعد آخرهما موتا ، على أن أولهما موتا نصيبه من العبد يخدم الحي حبسا عليه إلى موت صاحبه ثم هو حر ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير في هذا .
قلت : هل ترى العتق قد لزمهما ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العتق لازم لهما . ومن مات منهما أولا فنصيبه من العبد يخدم ورثته ، فإذا مات الآخر منهما خرج العبد حرا ، وإنما يخرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه .
قلت : لم جعلتم نصيب كل واحد منهما من ثلثه ، أليس هذا عتقا إلى أجل حين قال : إذا مات فلان فنصيبي من هذا العبد حر ، أليس هذا فارغا من رأس المال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إنه لم يقل كذلك . إنما قال : كل واحد منهما إذا أنا مت فنصيبي يخدم فلانا حياته ثم هو حر ، فإنما هو كرجل أوصى إذا مات أن يخدم عبده فلانا حياته ثم هو حر فهذا من الثلث ، ولو كان قال : إنما هو حر إلى موت فلان ، لعتق على الحي منهما نصيبه حين مات صاحبه من رأس المال . أو لا ترى أن أحدهما إذا مات فنصيب الحي الذي كان حبسا على صاحبه ، تسقط الوصية فيه ويصير نصيبه مدبرا يعتق بعد موته قال : وإذا مات الأول أيضا سقطت وصيته بالخدمة لصاحبه لأنها كانت من وجه الخطر .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال نعم يشبه قوله وهذا رأيي كله