قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يشتري من الساعي شيئا من الصدقة : فإن ذلك لا يصلح وإن سمى له سنا من الأسنان ، لأنه لا يدري ما نحوها وهيئتها ، قال : وذلك قبل أن يخرج الساعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وإذا
اشترى الرجل الصدقة التي عليه بدين إلى أجل لم يصلح لأنه دين بدين .
قال
أشهب ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد : إن أباه حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يكتب في عهود عماله على السعاة خصالا كانت تكتب في عهود العمال قبله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : كنا نتحدث أن أصلها كان من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من أحد فريضة أو شاة تحل عليه بدين قليل أو كثير .
قلت له : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : نعم هو قوله ، وذلك أنه نهى أن يأخذ المصدق فيها دراهم من ربها أو يشتريها ربها من المصدق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14576العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية عن
عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24170فريضة الإبل ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع ، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر فما فوق ذلك [ ص: 354 ] إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فما زاد إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فما زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون . } قال
سحنون ، وأخبرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد
عن
ابن شهاب أنه قال : نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : أقرأنيها
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من
سالم وعبيد الله ابني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر حين أمر على
المدينة ، فأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر نحو هذا الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن قال : نهى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن يشتري الرجل فريضته من الإبل أو صدقته من الغنم ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
قال
أشهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر لرجل سأله عن ذلك ، فقال : لا تشترها ولا تعد في صدقتك ، ولكن سلمها واقترف من غنم جارك وابن عمك مثلها مكانها .
قال
أشهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأحب إلي أن يترك المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه .