صفحة جزء
قال ابن وهب : وقال مالك في الرجل يشتري من الساعي شيئا من الصدقة : فإن ذلك لا يصلح وإن سمى له سنا من الأسنان ، لأنه لا يدري ما نحوها وهيئتها ، قال : وذلك قبل أن يخرج الساعي .

قال أشهب : وإذا اشترى الرجل الصدقة التي عليه بدين إلى أجل لم يصلح لأنه دين بدين .

قال أشهب ، وقد قال ابن أبي الزناد : إن أباه حدثه أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في عهود عماله على السعاة خصالا كانت تكتب في عهود العمال قبله .

قال أبو الزناد : كنا نتحدث أن أصلها كان من عمر بن الخطاب ، فكان منها أن ينهاهم أن يبيعوا من أحد فريضة أو شاة تحل عليه بدين قليل أو كثير .

قلت له : وهذا قول مالك ؟ فقال : نعم هو قوله ، وذلك أنه نهى أن يأخذ المصدق فيها دراهم من ربها أو يشتريها ربها من المصدق .

قال أشهب ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه } .

قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، { فريضة الإبل ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع ، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر فما فوق ذلك [ ص: 354 ] إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فما زاد إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فما زاد إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فما زاد إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون . } قال سحنون ، وأخبرني عن ابن وهب عن يونس بن يزيد

عن ابن شهاب أنه قال : نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل عمر بن الخطاب قال : أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر حين أمر على المدينة ، فأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر نحو هذا الحديث .

قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن قال : نهى عمر بن الخطاب أن يشتري الرجل فريضته من الإبل أو صدقته من الغنم ، وقاله عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله .

قال أشهب قال مالك : وقاله عبد الله بن عمر لرجل سأله عن ذلك ، فقال : لا تشترها ولا تعد في صدقتك ، ولكن سلمها واقترف من غنم جارك وابن عمك مثلها مكانها .

قال أشهب قال مالك : وأحب إلي أن يترك المرء شراء صدقته وإن كان قد دفعها وقبضت منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية