ما جاء في زكاة البقر قلت
لابن القاسم : أيأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالحديث الذي يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في
[ ص: 355 ] البقر ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت الذي
جاء في البقر في أربعين منه أيؤخذ فيها الذكر والأنثى ؟
قال : أما الذي جاء في الحديث فإنه يأخذ المسنة وليس له أن يأخذ إلا أنثى .
قلت : والذي
جاء في ثلاثين : تبيع ، أهو ذكر ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال قال : أخبرني
يحيى بن سعيد أن
طاوسا اليماني حدثه .
قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16257بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة : من كل ثلاثين بقرة : تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة : مسنة ، ومن كل ستين : تبيعين ، ومن كل سبعين : تبيعا وبقرة مسنة } على نحو هذا الحديث .
قال
أشهب عن
الزنجي مسلم بن خالد ، أن
إسماعيل بن أمية حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31158لا يؤخذ من بقر شيء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
ومحمد بن جابر عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بمثل ما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في ثلاثين : تبيع ، وفي كل أربعين : مسنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الحكم بن عتبة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6769أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص ؟ فقال : ليس فيها شيء } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي وقال
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن الجواميس من البقر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن
الحسن مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية عن
عبد الله بن أبي بكر ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم ، فرائض البقر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33919ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو هذا بعدما كان من البقر إن زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أولها . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا أمره بهذا وأن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا صدق البقر كذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : سنة الجواميس في السعاية وسنة البقر سواء .