قلت : أرأيت لو
كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعدما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم ؟ فقال : يزكي الدراهم مكانه لأن الحول قد حال على الغنم .
قلت : فإن أخذ في قيمة غنمه إبلا ؟ فقال : يستقبل بالإبل حولا من ذي قبل ولا شيء عليه حتى يحول الحول على الإبل من ذي قبل ، قال : وتكون عليه زكاة القيمة إن كانت القيمة تبلغ ما يجب فيه الزكاة لأنه إذا قبض الإبل صار قابضا للدين ، قال : لا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في
رجل كانت عنده دراهم فابتاع بها سلعة للتجارة ثم باعها بعد الحول بذهب ، تجب في مثلها الزكاة فلم يقبض تلك الذهب حتى أخذ بها عرضا من العروض للتجارة ، قال : لا زكاة عليه حتى يبيع العروض وينض ثمنها في يده ، وكذلك
الإبل والبقر إذا أخذت من قيمة الغنم .
قلت : وكذلك إن أخذ قيمتها بقرا ؟
قال : نعم لا شيء عليها فيها .
قلت : فإن أخذ في قيمتها غنما فكانت أقل من أربعين ؟ فقال : لا شيء فيها .
قلت : فإن أخذ
[ ص: 362 ] قيمتها غنما عددها أربعون فصاعدا ؟ فقال : لا شيء عليه فيها أيضا ، وقد كان
عبد الرحمن يقول : عليه في الغنم التي أخذ الزكاة ، وقوله لا زكاة عليه هو أحسن وكأنه باع الغنم بغنم والثمن لغو .