قلت : أرأيت لو
كانت عندي أربعة من الإبل فحال عليها الحول فبعتها بعدما حال عليها الحول ، أيكون علي زكاة في ثمنها يوم بعتها ؟ فقال : لا .
قلت : وهي مخالفة عندك للتي كانت تجب فيها الزكاة إذا بعتها بعد الحول قبل أن أزكيها ؟
قال : نعم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك