صفحة جزء
قلت : أرأيت الذمي إذا زنى ، أيقيم مالك عليه الحد أم لا ؟ قال : لا يقيمه عليه وأهل دينه أعلم به .

قلت : أرأيت إن أراد أهل الذمة أن يرجموه في الزنا ، أيتركون وذلك ؟

قال : قال لي مالك : يردون إلى أهل دينهم ، فأرى أنهم يحكمون بما شاءوا ولا يمنعون من ذلك ويتركون على دينهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية