[ ص: 377 ] في اشتراء الرجل صدقته قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
لا يشتري الرجل صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشيته .
قال
سحنون : ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله كرهوا ذلك .