في الرجل يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يجد قلت : أرأيت
رجلا خرصت عليه ثمرة كرمه أو نخله فمات قبل أن يبلغ ، أو يجد ، وقد خرصت عليه عشرة أوسق فمات قبل بلوغ الثمرة ، فصار في ميراث الورثة في حظ كل واحد منهم ما لا تجب فيه الصدقة ؟ فقال : إذا خرصت فقد وجبت فيها الزكاة ، ولا ينظر في هذا إلى موت الرجل ولا إلى حياته ، لأنها إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة .
قلت : فمتى تخرص ؟ فقال : إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت ، وأما قبل أن تزهي فلا تخرص . قلت : فإن
مات ربها قبل أن تخرص وبعد أن أزهت ، وحل بيعها ، فمات ربها فصار في حظ الورثة لكل واحد منهم ما لا تجب فيه الزكاة ؟ فقال : إذا أزهت وطابت وحل بيعها وإن لم تخرص ، فقد وجبت فيها الزكاة مات ربها أو لم يمت فالزكاة لازمة في الثمرة ، وإن لم يصر لكل وارث إلا وسق وسق ، وإنما ينظر في هذا إلى الثمرة إذا أزهت وطابت ولا ينظر إلى الخرص ، فإذا أزهت وطابت ثم مات صاحبها فقد وجبت فيها الصدقة ولا يلتفت إلى ما يصير للورثة .
قلت : وجميع هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : نعم