ما يجوز للمحرم لبسه قلت
لابن القاسم : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى بأسا أن
يحرم الرجل في البركانات والطيالسة الكحلية ؟ قال : لم يكن يرى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بشيء من هذا بأسا .
قلت
لابن القاسم : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أين إحرام الرجل ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إحرام الرجل في وجهه ورأسه .
قال : وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن .
قلت : فإن فعل ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .
قلت
لابن القاسم : أرأيت ما كان من المصبوغ بالورس والزعفران فغسل حتى صار لا ينتفض ولونه فيه ، هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكرهه ؟
قال : نعم كان يكره هذا الذي ذكرت من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران وإن كان قد
[ ص: 396 ] غسل ، إلا أن يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شيء فلا بأس به ، قال : وإن غسله فغلبه لونه ولم يخرج ولم يجد ثوبا غيره صبغه بالمشق ، ثم يحرم فيه إذا لم يجد غيره .
قلت
لابن القاسم : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره
للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي ؟ قال : نعم كان يكرهه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب ، وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده ولا أحب أن يغمس رأسه .
قال
ابن القاسم : ولا أرى بأسا إن وجد المحرم حرا أن يصب على رأسه الماء .
قلت
لابن القاسم : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول
يحرم الرجل من الوقت أي ساعة يشاء إن شاء من ليل أو نهار ؟ قال : نعم إلا في وقت لا صلاة فيه ، فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة ثم يحرم بعد صلاة إن شاء مكتوبة وإن شاء نافلة ، قال : وأحب إلي أن يحرم دبر كل صلاة تطوع بعدما تستوي به راحلته .
قلت
لابن القاسم : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره
للرجل أن يحرم من قبل أن يأتي الميقات ؟ قال : نعم .
قلت : فإن
أحرم قبل الميقات أكان يلزمه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الإحرام ؟
قال : نعم .
قلت : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج ؟
قال : نعم .
قلت : فإن
أحرم قبل أشهر الحج بالحج أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، يلزمه ذلك الإحرام ؟
قال : نعم .
قلت
لابن القاسم : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يستحب لمن
جاء مكة ليلا أن لا يدخل حتى يصبح ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك واسع ، قال : وكان يستحب أن يدخل نهارا .
قلت
لابن القاسم :
كيف كان استلام الأركان عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يستلم الركنان اللذان يليان الحجر بيد ولا يقبلان ، ويستلم الركن اليماني باليد ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده ، ولا يقبل الركن اليماني بفيه ويستلم الحجر الأسود باليد ، ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير تقبيل أيضا ، ولا يقبل اليد في استلام الحجر الأسود ولا في الركن اليماني ، وإنما توضع على الفم من غير تقبيل أو يقبل الحجر الأسود بالفم وحده ، فمن لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود فإذا حاذاه كبر ومضى .
قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فهذا الذي يقوله الناس إذا حاذوه إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، فأنكر ذلك ورأى أن ليس عليه العمل ، وقال : إنما يكبر ويمضي ولا يقف .