صفحة جزء
ما يجوز للمحرم لبسه قلت لابن القاسم : أكان مالك يرى بأسا أن يحرم الرجل في البركانات والطيالسة الكحلية ؟ قال : لم يكن يرى مالك بشيء من هذا بأسا .

قلت لابن القاسم : ما قول مالك أين إحرام الرجل ؟

قال : قال مالك إحرام الرجل في وجهه ورأسه .

قال : وكره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن .

قلت : فإن فعل ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان بن عفان .

قلت لابن القاسم : أرأيت ما كان من المصبوغ بالورس والزعفران فغسل حتى صار لا ينتفض ولونه فيه ، هل كان مالك يكرهه ؟

قال : نعم كان يكره هذا الذي ذكرت من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران وإن كان قد [ ص: 396 ] غسل ، إلا أن يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شيء فلا بأس به ، قال : وإن غسله فغلبه لونه ولم يخرج ولم يجد ثوبا غيره صبغه بالمشق ، ثم يحرم فيه إذا لم يجد غيره .

قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي ؟ قال : نعم كان يكرهه .

قال : وقال مالك : لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب ، وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده ولا أحب أن يغمس رأسه .

قال ابن القاسم : ولا أرى بأسا إن وجد المحرم حرا أن يصب على رأسه الماء .

قلت لابن القاسم : أكان مالك يقول يحرم الرجل من الوقت أي ساعة يشاء إن شاء من ليل أو نهار ؟ قال : نعم إلا في وقت لا صلاة فيه ، فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة ثم يحرم بعد صلاة إن شاء مكتوبة وإن شاء نافلة ، قال : وأحب إلي أن يحرم دبر كل صلاة تطوع بعدما تستوي به راحلته .

قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره للرجل أن يحرم من قبل أن يأتي الميقات ؟ قال : نعم .

قلت : فإن أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الإحرام ؟

قال : نعم .

قلت : وكان مالك يكره أن يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج ؟

قال : نعم .

قلت : فإن أحرم قبل أشهر الحج بالحج أكان مالك ، يلزمه ذلك الإحرام ؟

قال : نعم .

قلت لابن القاسم : أكان مالك يستحب لمن جاء مكة ليلا أن لا يدخل حتى يصبح ؟ قال : قال مالك : ذلك واسع ، قال : وكان يستحب أن يدخل نهارا .

قلت لابن القاسم : كيف كان استلام الأركان عند مالك ؟

قال : قال مالك : لا يستلم الركنان اللذان يليان الحجر بيد ولا يقبلان ، ويستلم الركن اليماني باليد ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده ، ولا يقبل الركن اليماني بفيه ويستلم الحجر الأسود باليد ، ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير تقبيل أيضا ، ولا يقبل اليد في استلام الحجر الأسود ولا في الركن اليماني ، وإنما توضع على الفم من غير تقبيل أو يقبل الحجر الأسود بالفم وحده ، فمن لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود فإذا حاذاه كبر ومضى .

قال : فقيل لمالك : فهذا الذي يقوله الناس إذا حاذوه إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، فأنكر ذلك ورأى أن ليس عليه العمل ، وقال : إنما يكبر ويمضي ولا يقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية