الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 394 ] كتاب الحج الأول ما جاء في القران والغسل للمحرم قلت لابن القاسم : أي ذلك أحب إلى مالك القران أم الإفراد بالحج أم العمرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : الإفراد بالحج أحب إلي .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : هل يوسع مالك في ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أراد الإحرام ؟ قال : لا إلا من ضرورة .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : والنفساء تغتسل والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام ولا تدع الغسل إلا من ضرورة ، وكان مالك يستحب الغسل ولا يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم ، قال : أرى غسله مجزئا عنه ، قال : وإن اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم ؟ قال : لا يجزئه الغسل ، قال : وإنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره ، أو رجل يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية