ما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر قال
ابن القاسم في
المرأة الحامل : تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر فلا تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فيما بين الولدين ؟
قال : ينتظر أقصى ما يكون النفاس بالنفساء ولزوجها عليها الرجعة . وقد قيل فيها : إن حالها حال الحامل حتى تضع الولد الثاني .
قلت :
وهل تستظهر الحامل إذا رأت الدم وتمادى بها بثلاث كم تستظهر [ ص: 155 ] الحائض ؟
قال : ما علمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الحامل تستظهر بثلاثة لا قديما ولا حديثا .
قال
ابن القاسم : ولو كانت الحامل تستظهر عنده بثلاث لقال إذا رأت الحامل الدم وتمادى بها جلست أيام حيضتها ثم استظهرت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئا من أول ما حملت هي على حيضتها فإنها تستظهر قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
النفساء : ترى الدم يومين والطهر يومين فتمادى بها هكذا أياما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذ انقطع الدم اغتسلت وصلت وجامعها زوجها وإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة حتى تبلغ أقصى ما تجلس إليه النساء .
قال لي
أشهب : وقد سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الحامل ترى الدم ؟
قال : هي مثل غير الحامل تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل قال : ثم سمعته بعد ذلك يقول : ليس أول الحمل كآخره مثل رواية
ابن القاسم ، قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : والرواية الأولى أحسن ما حبس الحمل من حيضتها مثل الذي حبس الرضاع والمرض وغير ذلك ثم تحيض فإنها تقعد حيضة واحدة .