صفحة جزء
ما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر قال ابن القاسم في المرأة الحامل : تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر فلا تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فيما بين الولدين ؟

قال : ينتظر أقصى ما يكون النفاس بالنفساء ولزوجها عليها الرجعة . وقد قيل فيها : إن حالها حال الحامل حتى تضع الولد الثاني .

قلت : وهل تستظهر الحامل إذا رأت الدم وتمادى بها بثلاث كم تستظهر [ ص: 155 ] الحائض ؟

قال : ما علمت أن مالكا قال في الحامل تستظهر بثلاثة لا قديما ولا حديثا .

قال ابن القاسم : ولو كانت الحامل تستظهر عنده بثلاث لقال إذا رأت الحامل الدم وتمادى بها جلست أيام حيضتها ثم استظهرت ، قال أشهب : إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئا من أول ما حملت هي على حيضتها فإنها تستظهر قال : وقال مالك في النفساء : ترى الدم يومين والطهر يومين فتمادى بها هكذا أياما ، قال مالك : إذ انقطع الدم اغتسلت وصلت وجامعها زوجها وإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة حتى تبلغ أقصى ما تجلس إليه النساء .

قال لي أشهب : وقد سألنا مالكا عن الحامل ترى الدم ؟

قال : هي مثل غير الحامل تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل قال : ثم سمعته بعد ذلك يقول : ليس أول الحمل كآخره مثل رواية ابن القاسم ، قال لي أشهب : والرواية الأولى أحسن ما حبس الحمل من حيضتها مثل الذي حبس الرضاع والمرض وغير ذلك ثم تحيض فإنها تقعد حيضة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية