الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=660_626الحامل ترى الدم في حملها كم تمسك عن الصلاة ؟
قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس أول الحمل كآخره إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة وما يجتهد لها فيه وليس في ذلك حد ، وقال ابن القاسم : إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر ونحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحو ذلك فإن جاوزت الستة أشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي ؟ قالت : لا تصلي حتى يذهب عنها الدم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة مثله ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا طال عليها الدم فهي بمنزلة المستحاضة تصلي وذلك أحسن ما سمعت ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن : لا تصلي بدم الولد لا قبل ولا بعد . قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : إذا رأت الحامل الدم أو الصفرة أو الكدرة لم تصل حتى ينقطع ذلك عنها ، وقد بلغنا عن عائشة أنها كانت تلقن بذلك النساء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في المرأة : ترى الصفرة أو الكدرة أو كالغسالة ؟ قال : لا أرى ما دامت ترى من الترية شيئا إن كانت الترية عند الحيضة أو الحمل