قلت
لابن القاسم : أرأيت
الصبي إذا كان لا يتكلم فحج به أبوه أيلبي عنه أول ما يحرم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ولكن يجرده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يجرده إذا كان صغيرا هكذا حتى يدنو من
الحرم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والصبيان في ذلك مختلفون ، منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به ، فذلك يقرب من
الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لأنه يدع ما يؤمر بتركه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه ، يريد بتجريده الإحرام فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير ، قال : وإذا طافوا فلا يطوفن به أحد لم يطف طوافه الواجب ، لأنه يدخل طوافين في طواف ، طواف الصبي وطواف الذي يطوف به .
قلت
لابن القاسم :
فما الطواف الواجب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : طوافه الذي يصل به السعي بين
الصفا والمروة .
قال
ابن القاسم فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : يسعى بهذا الصبي بين
الصفا والمروة من لم يسع بينهما السعي الذي عليه ؟
قال : السعي بين
الصفا والمروة في هذا أخف عندي من الطواف بالبيت ، ويجزئه ذلك إن فعل ولا بأس به . قال
ابن القاسم : وإنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يجمعه لنفسه
[ ص: 399 ] وللصبي في الطواف بالبيت ، لأن الطواف بالبيت عنده كالصلاة وأنه لا يطوف أحد إلا وهو على وضوء ، والسعي بين
الصفا والمروة ليس بتلك المنزلة ، قد يسعى من ليس على وضوء .
قال
ابن القاسم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يرمي عن الصبي من لم يكن رمى عن نفسه ، يرمي عن نفسه وعن الصبي في فور واحد حتى يرمي عن نفسه فيفرغ من رميه عن نفسه ثم يرمي عن الصبي ، وقال : ذلك والطواف بالبيت سواء ولا يجوز ذلك حتى يرمي عن نفسه ثم عن الصبي .