قلت
لابن القاسم :
هل الوصي إذا خرج بالصبي بمنزلة الأب ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا أحفظ ، إلا أنه لا ينبغي للوصي أن يحج بالصبي من مال الصبي إلا أن يكون لذلك وجه يخاف عليه الضيعة وليس له من يكفله ، فإن كان بهذه المنزلة رأيت أن يضمن ما أنفق على الصبي من ماله ويجوز له إخراجه إذا خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله ، فإذا جاز له أن يخرجه وينفق على الصبي من ماله جاز له أن يحرمه .
قلت :
فالوالدة في الصبي أتكون بمنزلة الوالد ؟ قال : نعم .
قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
حج به والده أينفق عليه من مال الصبي ؟ قال : لا أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا ينبغي لوالده أن يحج الصبي من مال الصبي إلا أن يخشى عليه مثل ما خشي الوصي فيجوز ما أنفق على الصبي ، فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له أن يخرجه فينفق عليه من مال الصبي ، فإن فعل كان ضامنا لما اكترى له وما أنفق في الطريق إلا قدر نفقته التي كان ينفقها عليه إن لو لم يشخص به .
قال : والأم إذا خافت على الصبي الضيعة كانت بمنزلة الأب والوصي في جميع ما وصفت لك . قلت
لابن القاسم : فإن كان هذا
الصبي لا يتكلم فأحرمه من ذكرت لك من [ ص: 400 ] أب أو وصي أو أم أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الأجنبيين أو الأقارب ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الصبي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المحفة ، إنما رفعته امرأة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24455فقالت : ألهذا حج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ولك أجر . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم يذكر أن معه والدا . قال
ابن القاسم : فإذا أحرمته أمه في هذا الحديث جاز الإحرام ، فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للأم .