قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى
مصر أو إلى
المدينة في تجارة أو غيرها ، فأقام
بمصر أو
بالمدينة ما شاء الله من غير أن يتخذ
المدينة أو
مصر وطنا يسكنها ،
فرجع إلى مكة وهي وطنه فقرن الحج والعمرة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران .