صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم من وراء الميقات إلى مكة مثل أهل قديد وعسفان ومر الظهران ، أهم عند مالك بمنزلة أهل مكة ولا يكون عليهم - إن قرنوا الحج والعمرة - دم القران ؟

قال : وقال مالك : إن قرنوا فعليهم دم القران ، ولا يكونوا بمنزلة أهل مكة إن قرنوا في أشهر الحج فعليهم دم القران .

قال : وقال مالك : والذين لا دم عليهم إن قرنوا أو تمتعوا في أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذي طوى لا غيرهم ، قال : ولو أن أهل منى الذين يسكنون منى أو غيرهم من سكان الحرم قرنوا الحج والعمرة من موضع يجوز لهم أن يقرنوا الحج والعمرة منه ، أو دخلوا بعمرة ثم أقاموا بمكة حتى حجوا كانوا متمتعين وليسوا كأهل مكة وأهل ذي طوى في هذا .

قلت لابن القاسم : فما [ ص: 402 ] قول مالك من أين يهل أهل قديد وعسفان ومر الظهران ؟ قال : قال مالك : من منازلهم .

قال : وقال مالك : ميقات كل من كان دون الميقات إلى مكة من منزله .

التالي السابق


الخدمات العلمية