قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن
جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا ولم يحرم منه فليرجع إلى الميقات إن كان لا يخاف فوات الحج فليحرم من الميقات ولا دم عليه ، فإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه وعليه لما ترك من الإحرام من الميقات دم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان قد أحرم حين جاوز الميقات وترك الإحرام من الميقات فليمض ولا يرجع ، مراهقا كان أو غير مراهق وليهرق دما ، قال : وليس لمن
تعدى الميقات فأحرم أن يرجع إلى الميقات فينقض إحرامه .
قلت : فأهل القرى الذين بين
مكة وذي الحليفة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بمنزلة أهل الآفاق ؟ قال : لا أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكنهم عندي بمنزلة أهل الآفاق لأن مواقيتهم من منازلهم .
قلت : أرأيت من
جاوز الميقات إلى مكة فأحرم بعدما تعدى الميقات فوجب عليه الدم ، أيجزئه مكان هذا الدم طعام أو صيام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجزئه الطعام ويجزئه الصيام إن لم يجد الهدي ، قال
ابن القاسم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما يكون الصيام أو الطعام مكان الهدي في فدية الأذى أو في جزاء الصيد ، وأما في دم المتعة إذا لم يجد فصيام ولا يكون موضع دم المتعة طعام .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل هدي وجب على رجل من أجل عجز عن المشي أو وطئ أهله أو فاته الحج أو وجب عليه الدم لشيء تركه من الحج ، يجبر بذلك الدم ما ترك من حجه فإنه يهدي ، فإن لم يجد هديا صام ، ولا يرى الطعام موضع هذا الهدي ولكن يرى مكانه الصيام .
قلت
لابن القاسم : فكم يصوم مكان هذا الهدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام وسبعة تحمل محمل هدي المتمتع ، وإنما يجعل له
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا كله أن يصوم مكان هذا الهدي إذ هو لم يجد الهدي .