قال
ابن القاسم : قلت لك لو أن
رجلا فاته الحج فوجب عليه الهدي أين يجعل هذا الهدي ؟ قال : في حجه من قابل الذي يكون قضاء لهذا الحج الفائت .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن
أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من الموت ؟
قال : يجعله في حج قابل .
قلت
لابن القاسم : أليس إنما يهريقه في حج قابل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بمنى ؟
قال : نعم .
قلت : فإن فاته أن ينحره
بمنى اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما يقلد ويشعر ، ثم أدخله مكة فنحره بها أيجزئ عنه ؟
قال : نعم .