صفحة جزء
قال ابن القاسم : قلت لك لو أن رجلا فاته الحج فوجب عليه الهدي أين يجعل هذا الهدي ؟ قال : في حجه من قابل الذي يكون قضاء لهذا الحج الفائت .

قال : فقلت لمالك : فإن أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من الموت ؟

قال : يجعله في حج قابل .

قلت لابن القاسم : أليس إنما يهريقه في حج قابل في قول مالك بمنى ؟

قال : نعم .

قلت : فإن فاته أن ينحره بمنى اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما يقلد ويشعر ، ثم أدخله مكة فنحره بها أيجزئ عنه ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية