قلت
لابن القاسم : فإن
كان قارنا فأفسد حجه أو فاته الحج ، ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه إن أراد أن يفرق القضاء فيقضي العمرة وحدها ويقضي الحجة وحدها ولا يجمع بينهما ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقضيهما جميعا قارنا كما أفسدهما قارنا ، قال
ابن القاسم : ولا يفرق بينهما .