قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
رجلا دخل مكة معتمرا في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فأراد الحج من عامه أله أن يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج . قلت
لابن القاسم : أرأيت من
اعتمر في غير أشهر الحج ، لم لا يكون له أن يعتمر بعد عمرته ؟ قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يقول : العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو اعتمر للزمته .
قلت
لابن القاسم : تلزمه إن اعتمر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج ؟
قال : نعم .