قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
مكيا أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف إليها حجة ؟ قال : يلزمه جميعا ويخرج إلى الحل من قبل أن
الحرم ليس بميقات للمعتمرين .
قلت : ويصير قارنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ولكنه مكي فليس على المكي دم القران .
قال
ابن القاسم : من
أهل بعمرة من مكة لزمه الإحرام وكان عليه أن يخرج إلى الحل يدخل منه مهلا على إحرامه ذلك لا يفسخه ولا يجدده ، ولو أن
رجلا بمكة حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث وهو بمكة وهو من أهلها أو غير أهلها ، فعليه أن
[ ص: 404 ] يخرج من
الحرم إلى الحل ويدخل مهلا إما بحج أو بعمرة .