قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم وهو غير مراهق ، أو دخل الحرم ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات ؟ قال : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم يدخل
الحرم فلا أحفظه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولكن أرى أنه إن كان غير مراهق أن يكون عليه الدم ، وإن كان مراهقا فلا دم عليه لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال فيمن
دخل مكة معتمرا أو مفردا بالحج فخشي إن طاف أو سعى ، أن يفوته الوقوف بعرفة فترك ذلك وخرج إلى عرفات وفرض الحج هذا المعتمر ، ومضى هذا الحاج كما هو إلى
عرفات ولم يطف بالبيت أنه لا دم عليه لأنه كان مراهقا .
قال
ابن القاسم : فرأيت هذا الذي لم يدخل
الحرم مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول
الحرم إذا كان مراهقا لا دم عليه ، وإن كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فتركه عليه الدم .