قلت
لابن القاسم :
أين المواقيت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال :
ذو الحليفة لأهل
المدينة ومن مر من غير أهل
المدينة بالمدينة من أهل
العراق ، وأهل
اليمن وغيرهم من أهل
خراسان وأهل
الشام وأهل
مصر ومن ورائهم من أهل
المغرب ، فميقاتهم
ذو الحليفة ليس لهم أن يتعدوها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن مر من أهل
الشام أو أهل
مصر ومن وراءهم
بذي الحليفة فأحب أن يؤخر إحرامه إلى
الجحفة فذلك له واسع ، ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به ، وأهل
اليمن من
يلملم وأهل
نجد من
قرن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ووقت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل
العراق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهذه المواقيت لمن مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه المواقيت .
قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو أن
رجلا من أهل العراق مر بالمدينة فأراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس له ذلك إنما
الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام ومن وراءهم ، وليست
الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر
بذي الحليفة فليحرم منها .
قال
ابن القاسم : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكل من
مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه ، مثل أن يمر أهل
الشام وأهل
مصر قادمين من
العراق فعليهم أن يحرموا من
ذات عرق ، وإن قدموا من
اليمن فمن
يلملم ، وإن قدموا من
نجد فمن
قرن ، وكذلك جميع أهل الآفاق من مر منهم بميقات ليس له فليهلل من ميقات أهل ذلك البلد ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال غير مرة في أهل
الشام وأهل
مصر : إذا مروا
بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى
الجحفة فذلك لهم ، ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات
المدينة ، قال
ابن القاسم : لأنها طريقهم .