صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت من أراد حاجة إلى مكة أله أن يدخل مكة بغير إحرام ؟ قال : قال مالك : لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة فيدخلها من غير إحرام .

قال مالك : ولا يعجبني قول ابن شهاب في ذلك .

قال مالك : وأنا أرى ذلك واسعا في مثل الذي صنع ابن عمر ، حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام ، فلا أرى بمثل هذا بأسا .

قال : وقال مالك : ولا أرى بأسا لأهل الطائف وأهل عسفان وأهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة ، وأهل الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا أن يدخلوا مكة بغير إحرام لأن ذلك يكبر عليهم .

قال ابن القاسم [ ص: 406 ] وما رأيت قوله حين قال هذا القول إلا وأرى أن قوله في أهل قديد وما هي مثلها من المناهل ، إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من مكة فيرجع لأمر كما صنع ابن عمر ، ولكنه أراد مكة لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم : أنهم لا يدخلوها إلا بإحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية