قلت
لابن القاسم : أرأيت من
أراد حاجة إلى مكة أله أن يدخل مكة بغير إحرام ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى
مكة فيدخلها من غير إحرام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يعجبني قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأنا أرى ذلك واسعا في مثل الذي صنع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، حين خرج إلى
قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل
مكة بغير إحرام ، فلا أرى بمثل هذا بأسا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا أرى بأسا لأهل
الطائف وأهل
عسفان وأهل
جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة ، وأهل الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا أن يدخلوا
مكة بغير إحرام لأن ذلك يكبر عليهم .
قال
ابن القاسم [ ص: 406 ] وما رأيت قوله حين قال هذا القول إلا وأرى أن قوله في أهل
قديد وما هي مثلها من المناهل ، إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من
مكة فيرجع لأمر كما صنع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولكنه أراد
مكة لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم : أنهم لا يدخلوها إلا بإحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك .