قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
تعدى الميقات ثم أهل بعمرة بعدما تعدى الميقات ، ثم دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج أترى عليه للذي ترك من الميقات في العمرة دما ؟ قال : نعم ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي : من
جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فجاوزه متعمدا فأحرم بعد ذلك ، ولم يقل لي بعد ذلك في حج ولا عمرة إن
[ ص: 407 ] عليه دما .
قال
ابن القاسم : فلهذا رأيت على هذا دما وإن كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من
مكة ثم يعتمرون من
الجعرانة والتنعيم ، لأن ذلك رخصة لهم في العمرة وإن لم يبلغوا مواقيتهم ، فأما من أتى من بلده فجاوز الميقات متعمدا بذلك فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة .