قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
رجلا من أهل مصر دخل مكة بغير إحرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده ، أيكون عليه لدخول الحرم بغير إحرام حجة أو عمرة ؟ قال : لا يكون عليه شيء ولكنه رجل عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له .
قال
ابن القاسم : إنما تركت أن أجعل عليه أيضا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال
ابن شهاب ، إن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب كان لا يرى بأسا أن يدخل بغير إحرام .
قال : وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجبني أن يدخل بغير إحرام ولم يقل إن فعله فعليه كذا وكذا .