صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا من أهل مصر دخل مكة بغير إحرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده ، أيكون عليه لدخول الحرم بغير إحرام حجة أو عمرة ؟ قال : لا يكون عليه شيء ولكنه رجل عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له .

قال ابن القاسم : إنما تركت أن أجعل عليه أيضا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال ابن شهاب ، إن ابن شهاب كان لا يرى بأسا أن يدخل بغير إحرام .

قال : وإنما قال مالك : لا يعجبني أن يدخل بغير إحرام ولم يقل إن فعله فعليه كذا وكذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية