قلت
لابن القاسم : أرأيت
العبد ألسيده أن يدخله مكة بغير إحرام أو الجارية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يدخلهم بغير إحرام ويخرجهما إلى
منى وعرفات وهما غير محرمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير إحرام فلا بأس بذلك .
قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
أدخله سيده مكة بغير إحرام ثم أذن له فأحرم من مكة ، أيكون على العبد دم لما ترك من الميقات ؟ قال : لا ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي .