قلت
لابن القاسم : أرأيت
النصراني يسلم بعدما دخل مكة ثم يحج من عامه ، أيكون عليه لترك الوقت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك دم أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النصراني يسلم عشية
عرفة فيحرم بالحج : إنه يجزئه من حجة الإسلام ولا دم عليه لتركه الوقت ،
والعبد يعتقه سيده عشية عرفة : إنه إن كان غير محرم فأحرم
بعرفة أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولا شيء عليه لتركه الوقت . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان قد
أحرم قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له أن يجدد إحراما سواه ، وعليه حجة الإسلام ولا يجزئه حجه هذا الذي أعتق فيه من حجة الإسلام .