قلت : أرأيت
الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ، ثم احتلم عشية عرفة ووقف ، أو قبل عشية
عرفة بعدما أحرم أيجزئه من حجة الإسلام ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجزئه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ، ثم أحرم عشية
عرفة بعد احتلامه أو احتلم قبل ذلك
[ ص: 408 ] فأحرم بعدما احتلم ، فإن ذلك يجزئه من حجة الإسلام ولا يجوز له أن يجدد إحراما بعد احتلامه ، ولكن يمضي على إحرامه الذي احتلم فيه ولا يجزئه من حجة الإسلام ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هذا قوله .
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض .