صفحة جزء
قلت : أرأيت الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ، ثم احتلم عشية عرفة ووقف ، أو قبل عشية عرفة بعدما أحرم أيجزئه من حجة الإسلام ؟

قال : قال مالك : لا يجزئه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ، ثم أحرم عشية عرفة بعد احتلامه أو احتلم قبل ذلك [ ص: 408 ] فأحرم بعدما احتلم ، فإن ذلك يجزئه من حجة الإسلام ولا يجوز له أن يجدد إحراما بعد احتلامه ، ولكن يمضي على إحرامه الذي احتلم فيه ولا يجزئه من حجة الإسلام ، قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم هذا قوله .

قال : قال لي مالك : والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية