صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج ففاته الحج ، فلما فاته الحج أحرم بحجة أخرى أتلزمه أم لا ؟ قال : لا تلزمه وهو على إحرامه الأول . وليس له أن يردف حجا على حج ، إنما له أن يفسخها في عمرة أو يقيم على ذلك الحج إلى قابل فيكون حجه تاما .

التالي السابق


الخدمات العلمية