قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
رجلا أهل بالحج فجامع امرأته في حجه فأفسد حجه ، ثم أصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة بعد مرة وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى ، وحلق للأذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه لكل شيء أصاب مما وصفت ، الدم بعد الدم للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية ، وإن بلغ عددا من الفدية ، وإن لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضا وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع إلا دم واحد ، وإن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء ، فليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد .
[ ص: 409 ] قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن هو أكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة ، وعن نفسه في جماعه إياهن كلهن كفارة واحدة .
قال : وعليه أن يحجهن إذا كان أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه أن يحجهن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان لم يكرههن ولكنهن طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة والحج من قابل ، وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن قلت
لابن القاسم : فما حجة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أن جعل عليه في كل شيء أصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده ؟
قال : لأن حجه من ذلك الوجه فسد ، فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة ، فأما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب وإلقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه ، فعليه لكل شيء يفعله من هذا كفارة بعد كفارة .
وسألت
ابن القاسم عن
الرجل يكون له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق ، فيقدم مكة معتمرا في أشهر الحج ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا من مشتبهات الأمور ، والاحتياط في ذلك أعجب إلي .
قال
ابن القاسم : كأنه رأى أن يهريق دما لمتعته ،
قال : وذلك رأيي .