وسألت
ابن القاسم عن
الرجل يدخل معتمرا في أشهر الحج ثم ينصرف إلى بلد من البلدان ليس إلى البلدة التي بها أهله ، ثم يحج من عامه ذلك أيكون متمتعا أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان من أهل
الشام أو أهل
مصر ، فرجع من
مكة إلى
المدينة ثم حج من عامه فإنه على تمتعه وعليه دم المتعة ، إلا أن يكون انصرف إلى أفق من الآفاق تباعد من
مكة ثم حج من عامه فهذا لا يكون متمتعا .