صفحة جزء
وسألت ابن القاسم عن الرجل يدخل معتمرا في أشهر الحج ثم ينصرف إلى بلد من البلدان ليس إلى البلدة التي بها أهله ، ثم يحج من عامه ذلك أيكون متمتعا أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا كان من أهل الشام أو أهل مصر ، فرجع من مكة إلى المدينة ثم حج من عامه فإنه على تمتعه وعليه دم المتعة ، إلا أن يكون انصرف إلى أفق من الآفاق تباعد من مكة ثم حج من عامه فهذا لا يكون متمتعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية