قلت
لابن القاسم : أرأيت
المكي إذا أتى المدينة ثم انصرف إلى مكة فقرن الحج والعمرة ، أيكون عليه دم القران ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون عليه دم القران لأنه من أهل
مكة ، وإن كان أهل من الميقات فإنه لا يكون عليه دم القران .