تفسير
فدية الأذى والمتداوي ومن لبس الثياب قلت
لابن القاسم : أرأيت ما كان من فدية الأذى من حلق رأس أو احتاج إلى دواء فيه طيب فتداوى به ، أو احتاج إلى لبس الثياب فلبس أو نحو هذا مما يحتاج إليه ففعله ، أيحكم عليه كما يحكم في جزاء الصيد ؟
قال : لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال ولا يحكم عليه إلا في جزاء الصيد وحده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهذا الذي أماط الأذى عنه أو تداوى بدواء فيه طيب أو لبس الثياب أو فعل هذه الأشياء ، مخير أن يفعل أي ذلك شاء مما ذكر الله في كتابه {
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } قلت : فإن أراد أن ينسك فأين ينسك ؟
قال : حيث شاء من البلاد ، قلت : فإن أراد أن ينسك
بمنى أعليه أن يقف بنسكه هذا
بعرفة ؟
قال : لا ، قلت : ولا يخرجه إلى الحل إن اشتراه
بمكة أو
بمنى ، وينحره
بمنى إن شاء يوم النحر من غير أن يقف به
بعرفة ، ولا يخرجه إلى الحل
[ ص: 413 ] وينحره
بمكة إن أحب حيث شاء ؟
قال : نعم ، قلت : وجميع هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت
لابن القاسم : أرأيت من
لبس الثياب فتطيب في إحرامه من غير أذى ولا حاجة به إلى الطيب من دواء ولا غيره إلا أنه فعل هذا جهالة وحمقا ، أيكون مخيرا في الصيام والصدقة والنسك مثل ما يخير من فعله من أذى ؟
قال : نعم ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أن
رجلا دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناها والإقامة بها ، ثم حج من عامه رأيته متمتعا وليس هو عندي مثل أهل
مكة ، لأنه إنما دخل يريد السكنى ولعله يبدو له فأرى عليه الهدي .
قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
رجلا أحرم بعمرة من أهل الآفاق في غير أشهر الحج وحل منها في غير أشهر الحج ، ثم اعتمر بعمرة أخرى من التنعيم في أشهر الحج ثم حج من عامه ، أيكون عليه دم المتعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم وأرى أن يكون ذلك عليه ، وهو عندي مثل الذي أخبرتك من قوله في الذي يقدم ليسكن
مكة ، فلما جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليه الدم رأيت على هذا دم المتعة لأن هذا عندي لم يكن إقامته الأولى سكنى ، وقد أحدث عمرة في أشهر الحج وهو عندي أبين من الذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يقدم ليسكن .
قلت
لابن القاسم : أفتجعله بعمرته هذه التي أحدثها من
مكة في أشهر الحج قاطعا لما كان فيه ، وتجزئه عمرته هذه التي في أشهر الحج من أن يكون بمنزلة أهل
مكة ، وإن كان إنما اعتمر من
التنعيم ؟
قال : نعم .
قلت
لابن القاسم : أرأيت من
غسل يديه وهو محرم بالأشنان المطيب أعليه كفارة أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان بالريحان وما أشبهه غير المطيب الغاسول وما أشبهه ، فأراه خفيفا وأكره أن يفعله أحد ، ولا أرى على من فعله فدية ، فإن كان طيب الأشنان بالطيب فعليه فدية أي ذلك شاء فعل . قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فالأشنان وما أشبهه غير المطيب الغاسول وما أشبهه يغسل به المحرم يديه ؟
قال : لا بأس بذلك .
قلت
لابن القاسم : أرأيت من
غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : فأي الفدية شاء ؟
قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
دخل الحمام وهو محرم فتدلك فعليه الفدية .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
دهن عقبيه وقدميه من شقوق وهو محرم فلا شيء عليه ، وإن دهنهما من غير علة أو دهن ذراعيه وساقيه ليحسنهما لا من علة فعليه الفدية .
قال
ابن القاسم : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الصدغين يلصق عليهما مثل ما يصنع الناس إذا فعل ذلك المحرم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه الفدية .
قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن القروح تكون بالمحرم فيلصق عليها خرقا ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى إن كانت الخرق صغارا فلا شيء عليه ، وإن كانت كبارا فعليه الفدية .
قلت : أرأيت من كان عليه هدي من جزاء صيد فلم ينحره حتى مضت أيام التشريق فاشتراه في
الحرم ثم خرج به إلى الحل ، أيدخل محرما لمكان هذا الهدي أم يدخل حلالا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يدخل
[ ص: 414 ] حلالا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا بأس أن يبعث بهديه هذا مع حلال من
الحرم ، ثم يقف هو في الحل فيدخله
مكة فينحره عنه