صفحة جزء
تفسير ما يجوز في الصيام في الحج وما لا يجوز قلت لابن القاسم : أرأيت الصيام في الحج والعمرة في أي المواضع يجوز الصيام في قول مالك ؟

قال : الصيام في الحج والعمرة عند مالك إنما هو في هذه الأشياء التي أصف لك ، إنما يجوز الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج وإن لم يجد هديا صام قبل يوم النحر ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع ، فإن لم يصمها قبل يوم النحر صامها أيام التشريق يفطر يوم النحر الأول ويصومها فيما بعد يوم النحر ، فإن لم يصمها في أيام التشريق فليصمها بعد ذلك إذا كان معسرا ، وفي جزاء الصيد قال الله تعالى : { أو عدل ذلك صياما } وفي فدية الأذى { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } قال : وقال مالك : كل من وجب عليه الدم من حج فائت ، أو جامع في حجه أو ترك رمي الجمار أو تعدى الميقات فأحرم أو ما أشبه هذه الأشياء الذي يجب فيها الدم ، فهو إن لم يجد الدم صام .

قلت لابن القاسم : فكم يصوم هذا الذي وجب عليه الدم في هذه الأشياء التي ذكرت لك إذا لم يجد الدم في قول مالك ؟

قال : ثلاثة أيام في الحج ثم سبعة إذا رجع ، قال ابن القاسم : وقد قال لي مالك في الذي يمشي في نذر فيعجز أنه يصوم متى ما شاء ويقضي متى شاء في غير حج فكيف لا يصوم في غير حج .

قال ابن القاسم : وكل ما كان من نقص في حج من رمى جمرة أو ترك النزول بالمزدلفة فهو مثل العجز ، إلا الذي يصيب أهله في الحج فإن ذلك عليه أن يصوم في الحج . قلت : فالذي يفوته الحج أيصوم الثلاثة الأيام في الحج إذا لم يجد هديا ؟

قال : نعم يصوم في الحج . قلت لابن القاسم : أليس إنما يجوز له في قول مالك أن يصوم مكان هذا الهدي الذي وجب عليه في الجماع وما أشبهه إذا كان لا يجد الهدي ، فإذا وجد الهدي قبل أن يصوم لم يجز له أن يصوم ؟

قال : نعم . وهو قول مالك .

قلت : أرأيت المتمتع إذا لم يصم حتى مضت أيام العشر وكان معسرا ثم وجد يوم النحر من يسلفه أله أن يصوم أم يتسلف ؟

قال : قال مالك : يتسلف إن كان موسرا ببلده ولا يصوم ، قلت : فإن لم يجد من يسلفه ولم يصم حتى رجع إلى بلده وهو يقدر ببلده على الدم أيجزئه الصوم أم لا ؟

قال : قال لي مالك : إذا رجع إلى بلده وهو يقدر على الهدي فلا يجزئه الصوم وليبعث بالهدي ، قال : قال لي مالك : وإن كان قد صام قبل يوم النحر يوما أو يومين في صيام التمتع ، فليصم ما بقي في أيام التشريق . قلت لابن القاسم : وكذلك الذي جامع أو ترك الميقات وما أشبههم ، أيجزئهم أن يصوموا مثل ما يجزئ المتمتع بعض صيامهم [ ص: 415 ] قبل العشر وبعض صيامهم بعد العشر ، ويجزئهم أن يصوموا في أيام النحر بعد يوم النحر الأول ؟

قال : نعم . قلت : وكل شيء صنعه في العمرة من ترك الميقات أو جامع فيها ، أو ما أوجب به مالك عليه الدم في الحج وما يشبه هذا ، فعليه إذا فعله في العمرة الدم أيضا ، فإن كان لا يجد الدم صام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : وإن وجد الهدي قبل أن يصوم لم يجزه الصيام ؟

قال : نعم ، قلت : ولا يجزئ في شيء من هذا الهدي الذي ذكرت لك من الجماع وما أشبهه في قول مالك مما جعلته مثل دم المتعة الطعام ؟

قال : نعم لا يجزئه الطعام .

قلت : وليس الطعام في شيء من الحج والعمرة في قول مالك إلا فيما ذكرت لي ووصفته لي في هذه المسائل ؟

قال : نعم ، قلت : فأين موضع الطعام في قول مالك في الحج والعمرة ، صفه لي في أي المواضع يجوز له الطعام في الحج والعمرة ؟

قال : قال مالك : ليس الطعام في الحج والعمرة إلا في هذين الموضعين في فدية الأذى وجزاء الصيد فقط ، ولا يجوز الطعام إلا في هذين الموضعين . قلت : هل في الحج والعمرة في شيء مما تركه أن يفعله المحرم هدي لا يجوز فيه إلا الهدي وحده ولا يجوز فيه طعام ولا صيام ؟

قال : قال مالك : كل شيء يكون فيه الهدي لا يجده الحاج والمعتمر فالصيام يجزئ موضع هذا الهدي ، وما كان يكون موضع الهدي صيام أو طعام فقد فسرته لك من قول مالك قبل هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية