قلت
لابن القاسم : أرأيت من
دخل مكة معتمرا في غير أشهر الحج ثم اعتمر في أشهر الحج من مكة ثم حج من عامه أيكون متمتعا ؟
قال : نعم ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت
لابن القاسم : أرأيت
لو أن مكيا قدم من أفق من الآفاق فقرن الحج والعمرة أيكون قارنا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا
[ ص: 417 ] يكون عليه الهدي ، وهو قارن يفعل ما يفعل القارن إلا أنه مكي فلا دم عليه . قلت
لابن القاسم : فلو أن هذا المكي أحرم بعمرة فلما طاف لها بالبيت وصلى الركعتين أضاف الحج إلى العمرة ؟
قال : قد أخبرتك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان لا يرى لمن طاف وركع أن يردف الحج مع العمرة ، وأخبرتك أن رأيي على ذلك أن يمضي على سعيه ويحل ثم يستأنف الحج وإنما ذلك له ما لم يطف بالبيت ويركع ، فإذا طاف وركع فليس له أن يدخل الحج على العمرة .
قال
ابن القاسم : ولو
دخل رجل بعمرة فأضاف الحج ثم أحصر بمرض حتى فاته الحج ، فإنما يخرج إلى الحل ثم يرجع فيطوف ويحل ويقضي الحج والعمرة قابلا قارنا .