صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت من دخل مكة معتمرا في غير أشهر الحج ثم اعتمر في أشهر الحج من مكة ثم حج من عامه أيكون متمتعا ؟

قال : نعم ، قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم . قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيا قدم من أفق من الآفاق فقرن الحج والعمرة أيكون قارنا في قول مالك ؟

قال : قال لي مالك : لا [ ص: 417 ] يكون عليه الهدي ، وهو قارن يفعل ما يفعل القارن إلا أنه مكي فلا دم عليه . قلت لابن القاسم : فلو أن هذا المكي أحرم بعمرة فلما طاف لها بالبيت وصلى الركعتين أضاف الحج إلى العمرة ؟

قال : قد أخبرتك أن مالكا كان لا يرى لمن طاف وركع أن يردف الحج مع العمرة ، وأخبرتك أن رأيي على ذلك أن يمضي على سعيه ويحل ثم يستأنف الحج وإنما ذلك له ما لم يطف بالبيت ويركع ، فإذا طاف وركع فليس له أن يدخل الحج على العمرة .

قال ابن القاسم : ولو دخل رجل بعمرة فأضاف الحج ثم أحصر بمرض حتى فاته الحج ، فإنما يخرج إلى الحل ثم يرجع فيطوف ويحل ويقضي الحج والعمرة قابلا قارنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية