تفسير من أفسد حجه من أين يقضيه والعمرة كذلك
قلت
لابن القاسم : أرأيت من
أفسد حجه أو عمرته بإصابة أهله من أين يقضيهما ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من حيث أحرم بهما إلا أن يكون إحرامه الأول كان من أبعد من الميقات ، فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من الميقات . قلت
لابن القاسم : فإن تعدى الميقات في قضاء حجته أو عمرته فأحرم ؟
قال : أرى أن يجزئه من القضاء وأرى أن يهريق دما ، قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في الذي يتعدى الميقات وهو ضرورة ثم يحرم ، أن عليه الدم فليس يكون ما أوجب على نفسه مما أفسده أوجب مما أوجب الله عليه من الفريضة ، ومما يبين ذلك : أن من أفطر في قضاء رمضان متعمدا أنه لا كفارة عليه وليس عليه إلا القضاء . قلت
لابن القاسم : أرأيت إن تعدى الميقات فأحرم بعد ما جاوز الميقات بالحج وليس بضرورة ، أعليه الدم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم إن كان جاوز ميقاته حلالا وهو يريد الحج ثم أحرم فعليه الدم .