قلت : فإذا كبر الإمام بين ظهراني خطبته أيكبر بتكبيره ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وإن كبر فحسن وليكبر في نفسه ، قال وهو رأيي .
قال
ابن القاسم : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أو سئل عن
الرجل يأتي في صلاة العيدين وقد فاته ركعة وبقيت ركعة ، كيف يقضي التكبير إذا سلم الإمام ؟
قال : يقضي سبعا على ما فاته ، قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو أن رجلا أدرك الإمام في تشهده في العيدين ، أيستحب أن يدخل معه بإحرام أم يقعد حتى إذا فرغ
[ ص: 418 ] الإمام قام فصلى ؟
قال : بل يحرم ويدخل مع الإمام ، فإذا فرغ صلى وكبر ستا وخمسا ، فقيل له : فلو أنه جاء بعدما صلى الإمام وفرغ من صلاته ، أترى أن يصلي تلك الصلاة في المصلى ؟
قال : نعم لا بأس لمن فاتته ، ويكبر ستا وخمسا وإن صلى وحده .